نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3877
ثبت في أحاديث كثيرة [1] وقال عليه الصلاة والسلام: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا» [2].
والمسلمون أجمعوا على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها [3]، ولذا سيكون الكلام عن الشركة بأنواعها.
وحكمة مشروعيتها: تمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم وتنميتها وإقامة المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزراعية التي يتعذر على الواحد الاستقلال بالقيام بها.
أقسام الشركة: الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين.
شركة الأملاك: هي أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة، وهي نوعان ([4]):
1 - شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك. 2 - شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك. [1] انظر نصب الراية للحافظ الزيلعي: 474/ 3،جامع الأصول، المرجع السابق، التلخيص الحبير: ص251. [2] ذكره ابن قدامة في المغني: 1/ 5. [3] المغني، المرجع السابق. [4] البدائع: 56/ 6، فتح القدير: 3/ 5، رد المحتار: 364/ 3 ومابعدها، مجمع الضمانات: ص284.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3877