نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3738
الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» [1].وعن علي كرم الله وجهه أنه باع جملاً إلى أجل بعشرين بعيراً [2]. وباع ابن عمر رضي الله عنهما بعيراً بأربعة أبعرة [3] ونحو ذلك كثير [4].
وأصح الروايات الأربع عن الإمام أحمد [5] مثل الشافعية أي جواز بيع الحيوان بجنسه أو بغيره متساوياً ومتفاضلاً، واتفق الأئمة على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان يداً بيد، أي كان البيع حالاً، غير مؤجل.
وبعد: فإن ربا النسيئة الجاهلي محرم لذاته منعاً من إلحاق غبن كبير بأحد الطرفين، نتيجة للتقلبات المفاجئة في أسعار السلع بسبب أو آخر، وللقضاء على استغلال عجز المدين عن وفاء الدين. وربا الفضل محرم سداً للذريعة أي منعاً من التوصل به إلى ربا النسيئة، وما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة كالميتة والدم ولحم الخنزير، وما حرم سداً للذريعة أبيح للحاجة إليه وللمصلحة الراجحة على المفسدة [6]، والمسلم وحده يمكن أن يقدر الضرورة أو الحاجة المحدقة به. [1] أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وضعفه بعضهم بمحمد بن إسحاق إلا أن الحافظ ابن حجر قوّى إسناده، ورواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (راجع نصب الراية: 47/ 4، نيل الأوطار: 304/ 5، جامع الأصول: 473/ 1). [2] رواه الإمام مالك في الموطأ (راجع تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: 148/ 2، جامع الأصول: 474/ 1). [3] أخرجه الموطأ والبخاري عن عبد الله بن عمر (المرجعان السابقان). [4] المهذب: 271/ 1. [5] المغني: 11/ 4 ومابعدها. [6] راجع كتاب «الربا والمعاملات في الإسلام» للسيد رشيد رضا: ص97، 99، ومقدمته: ص5 للأستاذ بهجت البيطار، وراجع نظرية الضرورة الشرعية للمؤلف لمعرفة الفرق بين الضرورة والحاجة.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3738