نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 2552
الفَصْلُ الثَّاني: النّذور خطة الموضوع:
أذكر في هذا البحث ثلاثة أمور: تعريف النذر وشروط النذر، وحكم النذر.
تعريف النذر وركنه: النذر لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعاً: الوعد بخير خاصة.
وقال بعضهم: هو التزام قربة لم تتعين [1]. وركنه عند الحنفية: هو الصيغة الدالة عليه مثل قول الشخص: (لله علي كذا) و (علي كذا) أو (علي نذر) أو (هذا هدي) أو (صدقة) أو (مالي صدقة) أو (ما أملك صدقة) ونحوها [2].
وللنذر عند الجمهور غير الحنفية أركان ثلاثة: الناذر، والمنذور، وصيغة النذر. فأما الناذر: فهو كل مكلف مسلم، فلا نذر للصبي والمجنون والكافر.
وأما المنذور فنوعان: مبهم ومعين، فالمبهم: ما لا يبين نوعه كقوله: لله علي نذر، وحكمه أن فيه في رأي المالكية كفارة يمين. والمعين: أربعة أنواع: [1] مغني المحتاج: 354/ 4 وقال الراغب: النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر. [2] البدائع: 81/ 5.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 2552