نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 2551
الأكثر، وللأكثر حكم الكل كما تقدم، فإن جامع الرجل امرأته في الحج: لايحنث؛ لأن الحج قربة إلى الله تعالى، فتنعقد اليمين على الحج الذي هو قربة أي عبادة: وهو الحج الصحيح لا الفاسد؛ لأن الفاسد ليس بقربة [1]. [1] البدائع: 84/ 3 ومابعدها، تحفة الفقهاء، الطبعة القديمة: 48/ 2 ومابعدها، فتح القدير: 93/ 4 ومابعدها، الفتاوى الهندية: 108/ 2 ومابعدها، المغني: 720/ 8.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 4 صفحه : 2551