نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 3 صفحه : 2075
حكم العمرة: قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين [1]: العمرة سنة (مؤكدة) مرة واحدة في العمر؛ لأن الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» فإنه ذكر الحج مفرداً، وروى جابر أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال: «يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك» [2] وفي رواية «أولى لك».
وروى أبو هريرة: «الحج جهاد والعمرة تطوع» [3].
وقال الشافعية في الأظهر، والحنابلة [4]: العمرة فرض كالحج، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة:196/ [2]] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب، ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» [5].
ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح، لدلالة هذه الآية، ولضعف أحاديث الفريق الأول. [1] الدر المختار: 206/ 2، فتح القدير: 306/ 2، البدائع: 226/ 2، مراقي الفلاح: ص126، الشرح الصغير: 4/ 2، القوانين الفقهية: ص142، بداية المجتهد: 1312/ 1. ويلاحظ أن الكاساني في البدائع اختار القول بوجوب العمرة كصدقة الفطر والأضحية والوتر. [2] رواه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد (نيل الأوطار: 281/ 4) لكن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وتصحيح الترمذي له فيه نظر؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاج، قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه. [3] رواه الدارقطني والبيهقي وابن حزم، وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال أيضاً: ولا يصح من ذلك شيء (نيل الأوطار، المكان السابق). [4] مغني المحتاج: 460/ 1، الإيضاح في مناسك الحج للنووي، ص 71، المغني:223/ 3 ومابعدها. [5] رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 3 صفحه : 2075