نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 3 صفحه : 1921
بنات لبون إذا وجد الصنفان عند المزكي، أو فقدا، ويتعين عليه أخذ ما وجد عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات اللبون.
وفي مئة وثلاثين فأكثر: في كل أربعين عند الجمهور بنت لبون، وفي كل خمسة حقة، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت
لبون» [1] وفي رواية الدارقطني: «إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه».
وأما الحنفية فقالوا كما تقدم: إذا زادت عن مئة وعشرين تستأنف الفريضة في مواضع ثلاثة، أي أنه لا يجب فيما زاد على مئة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمساً، فإذا بلغت خمساً كان فيها شاة مع الواجب المتقدم، وهو الحقتان.
الموضع الأول: تستأنف الفريضة بعد الـ 121:
ففي 121 - 129 تجب حقتان وشاة.
وفي 130 - 134 تجب حقتان وشاتان.
وفي 135 - 139 تجب حقتان وثلاث شياه.
وفي 140 - 144 تجب حقتان وأربع شياه.
وفي 145 - 149 تجب حقتان وبنت مخاض.
والموضع الثاني: تستأنف الفريضة من 150.
ففي 150 - 154 يجب الفريضة من150.
وفي 155 - 159 يجب ثلاث حقاق وشاة. [1] رواه أبو داود والترمذي
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 3 صفحه : 1921