responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 3  صفحه : 1920
وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين (36 - 45) بنت لبون (وهي ماأتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
وفي ست وأربعين إلى ستين (46 - 60) حِقَّة (وهي ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة).
وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين (61 - 75) جَذَعة (وهي ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة) [1].
وفي ست وسبعين إلى تسعين (76 - 90) بنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين (91 - 120) حقتان، كما دلت كتب السنة في حديث أبي بكر ..
وفي مئة وإحدى وعشرين إلى مئة وتسع وعشرين (121 - 129) ثلاث بنات لبون عند الجمهور.
وعند الحنفية: حقتان وشاة؛ لأنه إذا زادت عن مئة وعشرين تستأنف عندهم الفريضة، فيكون في الخمس من الإبل شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض مع الحقتين، فإذا بلغت مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حِقاق، فإذا زادت عن ذلك تستأنف الفريضة أيضاً على النحو المذكور، ففي الخمس شاة مع ثلاث حقاق إلخ.
ويخير الساعي لا المالك عند المالكية في (121 - 129) بين حقتين وبين ثلاث

[1] يلاحظ أن الحنابلة في تقدير الأعمار لم يشترطوا الدخول في السنة التالية، واكتفوا بإكمال السنة السابقة .....
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 3  صفحه : 1920
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست