نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 97
على طهارة مائية، فإن خالف ووضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف الضرر بنزعها مسح عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهارة.
والصحيح: أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة، وهذه هي الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [1] والشيخ ابن العثيمين [2]؛ وذلك لما يلي:
1 - أنه لا دليل على اشتراط الطهارة لها.
2 - أنها تأتي مفاجأة وليست كالخف متى أحتيج لها لبست.
ذكر بعض الفروق بين الجبيرة والخف:
يفارق المسحُ على الجبيرة المسحَ على الخفين من وجوه منها:
1 - أن المسح على الجبيرة حال الضرورة، أما الخف فبخلاف ذلك.
2 - أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها، بخلاف الخف فإنه مؤقت بالأيام على تفصيل ذكرناه سابقًا.
3 - الجبيرة لا يشترط لها الطهارة على القول الراجح كما ذكرنا، بخلاف الخف فيشترط له الطهارة.
4 - الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.
5 - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الصحيح من قولي العلماء، بخلاف الخف، فلا يجب، بل يكفي المسح على أكثره كما ذكرنا سابقًا في صفة المسح. [1] مجموع الفتاوى (21/ 179)، الاختيارات (ص: 15). [2] الممتع (1/ 250).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 97