نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 96
يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، ولا تتم طهارته إلا بذلك عند الجمهور [1].
وقال ابن حزم [2] والألباني [3] بأنه لا يشرع المسح على الجبيرة، لأن الشرع لا يثبت إلا بقرآن وسنة ولم يأت قرآن ولا سنة بذلك.
وقال بعض الشافعية [4]: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة.
والصحيح: أنه يجب المسح على الجبيرة، فإن لم يمسح فلا تصح طهارته، وإن صلى ما صحت صلاته، وهذا هو قول الجمهور.
شروط المسح على الجبيرة:
يشترط لجواز المسح على الجبيرة ما يلي:
1 - أن يخشى حدوث الضرر بنزعها.
2 - أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح لها.
3 - لبسها بعد كمال الطهارة:
وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، فالصحيح المشهور في مذهب الشافعية [5] وهو إحدى الروايتين عن أحمد [6] أنه يشترط أن تكون الجبيرة موضوعة [1] البدائع (1/ 13 - 14)، ابن عابدين (180 - 186)، حاشية الدسوقي (1/ 163)، المجموع (2/ 326)، كشاف القناع (1/ 120). [2] المحلى (2/ 74075). [3] تمام المنة (ص: 135). [4] المجموع (2/ 326). [5] نهاية المحتاج (1/ 169). [6] المغني (1/ 259 - 178)، كشاف القناع (1/ 112 - 114).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 96