responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 503
مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقُبر ليلًا، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" [1].
والذي يترجح أن الأولى مراعاة الإسراع في الدفن، فمتى مات بأي ساعة من ليل أو نهار، فالأولى الإسراع بتجهيزه ودفنه.

خامسًا: صفة القبر:
القبر هو ما يقبر فيه الميت، وهو إما أن يكون لحدًا أو شقًا. فاللحد هو أن يحفر للميت من قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل، وسمي لحدًا؛ لأنه مائل من جانب القبر.
أما الشق فهو أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة. واللحد أفضل من الشق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّحد لنا، والشق لغيرنا" [2].
ولا بأس كذلك بالشق إذا احتيج إليه؛ كأن تكون الأرض رملية لا يمكن حصول اللحد فيها, ولأن الرمل إذا حصل فيه اللحد انهدم.

سادسًا: كيفية الدفن:
1 - إذا جيء بالميت ليدفن في قبره، فهنا اختلف أهل العلم في الكيفية؛ فذهب الحنفية [3] إلى أنه يستحب أن يدخل من جهة القبلة، بأن يوضع من جهتها

[1] أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، برقم (943).
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم (3208)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا والشق لغيرنا" برقم (1045) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 618)، رقم (2747)، وصحيح سنن الترمذيُّ (1/ 305)، رقم (835).
[3] بدائع الصنائع (1/ 318).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست