نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 502
والذي نراه: أنه لا بأس بنقله لكن بشروط:
الأول: أن يكون الميت قد أوصى بنقله.
الثاني: أن لا يترتب على نقله ضرر على الموصَى كنوع كلفة مثلًا.
الثالث: أن لا يترتب على نقله ضرر، كتغير رائحة، أو أن ينفجر حال نقله، أو أن تنتهك حرمته، ونحو ذلك.
الحالة الثانية: نقله بعد الدفن، ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز نقل الميت بعد الدفن مطلقًا، وخالف المالكية [1] فقالوا بجوازه، وجعلوا لنقله شروطًا.
والذي يظهر أنه لا يجوز نقل الميت بعد الدفن إلا لغرض شرعي، كأن يكون الميت موجودًا في مسجد فينبش وينقل إلى مكان آخر غير المسجد، أو لغرض مشروع مثل التأكد من جناية ونحوها، أو كان في نقلها مصلحة للمسلمين، كأن يكون هناك طريق يحتاجه المسلمون يوجد فيه قبر أو قبور، فهنا يجوز نبش القبور ووضعها في مقبرة أخرى، أما غير ذلك فلا يجوز مطلقًا.
رابعًا: حكم الدفن ليلًا:
1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الدفن ليلًا، واستدلوا لذلك بأن أبا بكر -رضي الله عنه- وكذا عثمان وابن مسعود وعائشة وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم دفنوا ليلًا، لكن قالوا: يستحب أن يكون الدفن نهارًا إن أمكن؛ لأنه أسهل على من يتبع الجنازة، ولأنه يكثر فيه المصلون.
2 - وذهب أحمد [2] في رواية عنه أنه يكره الدفن ليلًا، واحتج لذلك بما رواه [1] حاشية الدسوقي (1/ 421). [2] المغني (3/ 504).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 502