نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 483
وهذا قول سماحة الشيخ ابن باز [1] والشيخ الألباني [2].
والذي يظهر أنه لا بأس بالزيادة على الفاتحة للخبر المذكور، وإن اقتصر على الفاتحة فلا حرج، فالأمر واسع ولله الحمد؛ لأن صلاة الجنازة -كما ذكرنا- مبناها على التخفيف.
5 - الدعاء لنفسه ولوالديه وللمسلمين: كما جاء نصوص السنة بذلك، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على جنازة قال: "اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام ومن توفيته منا فَتَوَفَّهُ على الإيمان، اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده" [3].
6 - أن يقف قليلًا بعد التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم: هذا هو السنة، والمذهب عند المالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] أن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة مشروع، واحتج لذلك بما رواه البيهقي وغيره، عن أبي يَعْفُورٍ "أنه شاهد عبد الله ابن أبي أوفى كبر على جنازة أربعًا، ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسًا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا" [7]. قال أحمد: هو من أصلح ما روي، وقال أيضًا: لا أعلم شيئًا يخالفه [8]. [1] مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (13/ 144). [2] أحكام الجنائز (ص: 121). [3] أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (3201)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 617)، رقم (2741). [4] الشرح الصغير (1/ 556). [5] مغني المحتاج (1/ 341). [6] الإنصاف 2/ 522. [7] أخرجه البيهقيُّ في جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر، باب عدد التكبير في صلاة الجنازة، برقم (6728). [8] كشاف القناع (4/ 138) ط. وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 483