responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 482
[3] - الاستعاذة والبسملة: على ما سبق ذكره في كتاب الصلاة؛ لكن هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ اختلف الفقهاء في سنية ذلك؛ فالحنفية [1] واختاره الخلال من الحنابلة [2] أن ذلك سنة في صلاة الجنازة. وقال الشافعية [3] والحنابلة [4] بأنه لا استفتاح في صلاة الجنازة.
والصحيح أنه لا يستحب الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لأن مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا يستفتح. وهذا هو قول الشيخ محمد العثيمين [5].
4 - الإسرار بالقراءة: ودل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل -رضي الله عنه- قال: "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة" [6].
لكن هل يزاد على الفاتحة في صلاة الجنازة؟
الجواب: قال بذلك بعض العلماء، واحتجوا لذلك بحديث طلحة بن عبد الله بن عوف -رضي الله عنه- قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: سنة وحق [7].

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 610، 615).
[2] غاية المنتهى (1/ 241)، المغني (3/ 410).
[3] المجموع (5/ 193).
[4] المغني (3/ 410).
[5] مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (17/ 119).
[6] أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم (1989). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 428)، رقم (1880).
[7] أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم (1987)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 428)، رقم (1878).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست