نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 44
في حكم لبن الميتة:
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم لبن الميتة:
1 - فذهب الحنفية [1] إلى القول بطهارة لبن الميتة، وبه قال الإمام أحمد [2] في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [3].
2 - وذهب مالك [4] والشافعيُّ [5] وإحدى الروايتين عن أحمد [6] -وهو المشهور في المذهب عندهم- إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجسة.
حكم نجاسة الدم:
قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .....} [7].
فالآية دلت على نجاسة الدم المسفوح، والدم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر؛ أما الدم النجس فهو على درجتين في الحكم:
الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه مطلقًا، وهو الخارج من السبيلين، وكذا دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة.
الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمى عند من قال بنجاسته، وكل ما ميتته نجسة، وكذا ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية. [1] فتح القدير (1/ 96 - 97). [2] المغني (1/ 61). [3] مجموع الفتاوى (21/ 102). [4] الشرح الصغير (1/ 20). [5] مغني المحتاج (1/ 80). [6] المغني (1/ 61). [7] سورة الأنعام: 145.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 44