نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 43
[2] - وذهب الحنفية [1] والشافعية [2] وهو رواية عن أحمد [3] إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والكلب؛ لنجاسة عينها، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [4]، والشيخ ابن العثيمين [5]، دليل ذلك:
1 - ما رواه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: تُصدّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها" [6].
2 - وما روى أحمد وأبو داود والنسائيُّ عن ميمونة قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة يجرونها فقال: "هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرظ" [7].
3 - وما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [8]، فهذه الأدلة تدل على طهارة جلد الميتة إذا دبغ. [1] رد المحتار على الدر المختار (1/ 136). [2] المجموع (1/ 214، 221، 225). [3] المغني (1/ 66). [4] مجموع الفتاوى (21/ 90). [5] الشرح الممتع (1/ 98، 102). [6] أخرجه البخاريُّ، في كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ برقم (2108)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1/ 276) برقم (363) واللفظ لمسلم. [7] أخرجه أحمد (1/ 334)، وأبو داود، في كتاب، باب في أهب الميتة، برقم (4126)، والنسائيُّ، في كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، برقم (4248). [8] أخرجه مسلمٌ في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة (1/ 159) برقم (366).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 43