نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 276
والصحيح هو وجوب التسميع والتحميد، وذلك لما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر به وفعله وواظب عليه، رقم يَدَعْ قول: "سمع الله لمن حمده" بأي حال من الأحوال.
2 - أن التحميد والتسميع شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" [1].
الصحيح: أن الواجب في حق المأموم أن يأتي يقول: "ربنا لك الحمد"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".
أما ما ذهب إليه البعض [2] من وجوب قول المأموم: "سمع الله لمن حمده " احتجاجًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فنقول بأن هذا عام، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد"، فهذا خاص، والخاص يقضي على العام فيكون المأموم مستثنًى من هذا العموم.
ثالثًا: قول الإمام والمنفرد والمأموم: "ربنا ولك الحمد":
يرى الجمهور [3] أن قول ذلك سنة. والصحيح وجوب ذلك وهو قول الحنابلة [4]؛ للأدلة التي ذكرناها آنفا. [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (763)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (409). [2] وبه قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 347). [3] المراجع السابقة. [4] المراجع السابقة.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 276