responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 275
لاجتهادات عندهم خاطئة. لكن إن ابتدأ التكبير قبل الهُوِيِّ إلى الركوع وأتمه بعده، فلا حرج، ولو ابتدأ حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الركوع، فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان.

تكبيرة المسبوق:
إذا أدرك المسبوق الإِمام راكعًا فهل يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الانتقال؟ نقول بأنه إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع، فالذي يلزمه أن يأتي بتكبيرة الإحرام؛ لأنها ركن، أما تكبيرة الركوع فإن شاء كبر وإن شاء لم يكبر؛ لأن التكبيرة الصغرى هنا تدخل في الكبرى، وتكبيرة الركوع في هذه الحالة تكون في حقه مستحبة. هكذا قال أهل العلم.

ثانيًا: قول: "سمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد:
هذا هو الواجب الثاني من واجبات الصلاة وهو قول الإِمام والمنفرد: "سمع الله لمن حمده" دليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: "لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ -إلى قوله- ثم يقول: سمع الله لمن حمده" [1].
وأيضًا: هذا ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكرنا عند الكلام على تكبيرات الانتقال.
وبوجوب التسميع على الإِمام والمنفرد قال الحنابلة [2]،وخالف الجمهور [3] فقالوا بسنية ذلك.

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم (857).
[2] كشاف القناع (1/ 348)، مطالب أولي النهي (1/ 446).
[3] حاشية ابن عابدين (1/ 334)، حاشية الدسوقي (1/ 243)، مغني المحتاج (1/ 165).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست