نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 22
طهور، ونجس، أما الطاهر فهو قسم لا وجود له في الشريعة، والدليل على ذلك عدم الدليل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية [1]، واختاره أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين [2]، وهو الراجح.
ثانيًا: ذكر بعض أحكام المياه:
إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج:
إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كقطع الكافور ورواسب الدهن فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من المياه:
1 - فذهب الجمهور إلى أنه يكون طهورًا لا يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا المتغير تغير عن مجاورة لا عن ممازجة، فلا يُسْلَبُ الماءُ صفتَه.
2 - وذهب الحنابلة -وهو المذهب عندهم- إلى أن هذا النوع من المياه طهور لكن يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا النوع من المياه وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فيكره استعماله خروجًا من الخلاف [3].
والصحيح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال هذا الماء، والتعليل بالخلاف لا يصح بل ليس الخلاف دليلًا شرعيًا تثبت به الأحكام، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- [4]. [1] مجموع الفتاوى (19/ 236). [2] الشرح الممتع (1/ 61)، مجموع فتاوى الشيخ (4/ 85). [3] بدائع الصنائع (1/ 15)، البحر الرائق (1/ 71)، مواهب الجليل (1/ 54)، المجموع (1/ 156)، المغني (1/ 23) [4] الشرح الممتع (1/ 37)، مجموع فتاوى الشيخ (4/ 85).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 22