نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 21
باب المياه
أولًا: أقسام المياه:
قسم الفقهاء المياه التي يصح التطهر بها أو لا يصح التطهر بها إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.
والطهور: هو الماء الباقي على أصل خلقته كماء البحر، والخارج من الأرض وماء المطر وغير ذلك. وهذا النوع من الماء أجمع الفقهاء على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره [1].
والطاهر: هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة. أما في حكم استعمال هذا النوع من المياه فقالوا: إنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فيصح استعماله في العادات من شرب وطبخ ونحو ذلك، ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل.
والماء النجس: هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه، سواء كان هذا الماء قليلًا أو كثيرًا. وهذا النوع من المياه لا يجوز استعماله.
فهذه هي أقسام المياه الثلاثة عند الحنابلة.
وزاد بعض أهل العلم قسمًا رابعًا قالوا: الماء المشكوك فيه.
وذهب الحنفية [2] وأحمدُ [3] في إحدى الروايتين عنه إلى أن أقسام المياه اثنان؛ [1] فتح القدير (1/ 68، 69)، مواهب الجليل (1/ 43)، الروض المربع (1/ 11)، المغني (1/ 7)،المجموع (1/ 84) [2] بدائع الصنائع (1/ 51). [3] المغني (1/ 10).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 21