responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 175
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التثويب يشرع في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهذا هو رأي عند الحنابلة [1]. واختار هذا الرأي الصنعاني في سبل السلام [2]، وبه قال الألباني [3]. واحتجوا لذلك بما يأتي:
1 - من السنة: ما رواه النسائي عن أبي محذورة قال: "كنت أؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" [4].
وقالوا: فهذا صريح في أن التثويب مخصوص بالأذان الأول من صلاة الصبح.
2 - أما من جهة المعقول فقالوا: الأذان الأول المقصود منه إيقاظ النائم، كما جاء في حديث بلال وفيه: " ... ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" [5] أما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعوة إلى الصلاة.
القول الثاني: أن التثويب يكون في الأذان الثاني للفجر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة [6] وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين [7]، وبه أفتت اللجنة الدائمة

[1] شرح منتهى الإرادات (1/ 134).
[2] سبل السلام، للصنعاني (1/ 231).
[3] الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (1/ 131 - 132).
[4] أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر، برقم (1611)، وصححه الألباني في سنن النسائي (1/ 140) برقم (628).
[5] أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم (596)، ومسلمٌ في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (1093) واللفظ لمسلم.
[6] شرح منتهى الإرادات (1/ 134).
[7] الممتع (2/ 57)، ومجموع فتاوى الشيخ (12/ 186).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست