نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 174
وأجاز بعض الشافعية [1] التثويب في جميع الأوقات وعللوا ذلك لفرط الغفلة عند الناس في زماننا.
والصحيح: أنه لا يشرع التثويب في غير الأذان لصلاة الفجر، وبهذا قال المالكية [2] والحنابلة [3] وهذا هو المذهب عند الحنفية [4] والشافعية [5]، دليل ذلك:
أولًا: أن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيره كما في حديث أبي محذورة وبلال وأنس وابن عمر -رضي الله عنهم-.
ثانيًا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [6] والتثويب في غير أذان الفجر محدث، إذًا فهو باطل غير معتدٍّ به.
ثالثًا: من الآثار ما جاء عن ابن عمر - صلى الله عليه وسلم - "أنه دخل مسجدًا يصلي فيه فسمع رجلًا يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة" [7].
أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب؟ [1] الحاوي الكبير (2/ 56)، المجموع (3/ 105). [2] حاشية ابن عابدين (1/ 260). [3] المغني (2/ 61). [4] بدائع الصنائع (1/ 148). [5] المجموع (3/ 215). [6] أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2550)، ومسلمٌ في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718). [7] ذكره ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ (1/ 62)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوب في المسجد فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع". المصنف (1/ 475)، برقم (1832).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 174