نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 132
الكوعين إلى المرفقين سنة، احتجوا بحديث عمار بن ياسر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين" [1].
والصحيح: أن مسح اليدين يكون إلى الكوعين فقط ولا يشرع الزيادة إلى المرفقين؛ لأن هذا هو الثابت من قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار بن ياسر، فعن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه [2].
3 - الترتيب:
وقد اختلف الفقهاء في هذا الفرض؛ فذهب المالكية [3] إلى أن الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين مستحب وليس بواجب، وذهب الشافعية [4] إلى أن الترتيب في التيمم فرض مثل الوضوء، أما الحنابلة [5] فيقولون بأنه فرض في الحدث الأصغر لا الأكبر؛ لعدم اشتراط الترتيب في الطهارة من الحدث أكبر.
والراجح هو وجوب الترتيب في التيمم في المحدثين: الأكبر والأصغر، فيجب على المتيمم أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، وأيضًا وصفه - صلى الله عليه وسلم - لصفة التيمم في [1] سيأتي تخريجه إن شاء الله. [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما، برقم (331)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم (368). [3] الشرح الصغير (1/ 289). [4] مغني المحتاج (1/ 99). [5] كشاف القناع (1/ 175).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 132