نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 131
واختاره شيخنا [1] - رحمه الله دليل ذلك قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [2] والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض، واشتراط كون التراب طهورًا عند الحنابلة نقول بأن الصحيح أنه ليس في التراب قسم طاهر غير مطهر كما سبق في الماء، فمتى تيمم الإنسان بتراب ثم جاء آخر ليتيمم بهذا التراب الذي تيمم به الأول، جاز له ذلك.
ولا يشترط كون التراب له غبار على الصحيح.
فروض التيمم:
1 - مسح الوجه؛ لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [3].
2 - مسح ظاهر الكفين؛ لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [4].
وقد اختلف الفقهاء في صفة مسح اليدين:
فذهب الحنفية [5] والشافعية [6] إلى أن المسح يكون إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء؛ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء فيقاس عليه.
وذهب المالكية [7] والحنابلة [8] إلى أن الفرض مسح اليدين إلي الكوعين ومن [1] الشرح الممتع (1/ 392). [2] سورة المائدة: 6. [3] سورة المائدة: 6. [4] سورة المائدة: 6. [5] حاشية ابن عابدين (1/ 158). [6] مغني المحتاج (1/ 99). [7] الشرح الصغير (1/ 151). [8] كشاف القناع (1/ 174).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 131