نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 33
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شَرِبَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليَغْسِلْهُ سبعاً" [1].
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهور [2] إِناء أحدكم إِذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" [3].
ثامناً: لحم السباع ([4]):
ومن أدلة نجاستها ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "سُئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يحمل الخَبَث" [5] وفي لفظ: "لم ينجِّسْه شيء" [6].
تاسعاً: لحم الحمار:
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "إِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتِ الحُمُر ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحُمر ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُفْنِيَتِ الحُمُر فأمَر منادياً فنادى في النَّاس: "إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن [1] أخرجه البخاري: 172 ومسلم: 279 وغيرهما. [2] قال في "سُبُل السلام": "قال في "الشرح الأظهر": فيها ضمّ الطاء ويقال بفتحها؛ لغتان". [3] أخرجه مسلم: 279 وأبو داود: 71 وغيرهما. [4] انظر للمزيد -إِن شئت- (سؤر السباع). [5] أخرجه جمع من الأئمة وانظر "صحيح سنن أبي داود" (56) و"المشكاة" (477) وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (23) وتقدم. [6] وهو عند ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (418) وأحمد وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (23) وتقدّم.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 33