نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 32
دُبِغَ الإِهاب؛ فقد طَهُر".
وتقدّم في هذا المعنى بعض النصوص غير بعيد.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "هلاَّ أخذْتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟. فقالوا: إِنَّها مَيتة. فقال: "إِنَّما حَرُم أكلُها" [1].
فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهُر"؛ يدلُّ على نجاسته قبل الدِّباغة؛ كما هو بيِّن.
سابعاً: الكلب:
ومن الأدلة على نجاسته: [1] أخرجه البخاري: 1492، 2221، 5531، ومسلم: 363، وهذا لفظه. [2] الأنعام: 145 [3] النَّرد: اسم أعجمي معرَّب. وشير: بمعنى: حلو. "النهاية". وتعرف في بلاد الشام بـ (لعبة الطاولة). [4] أخرجه مسلم: 2260، والبخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود، وغيرهم.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 32