responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 234
إِزالة نجاسة.
قال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يُناوله: "يتيمّم" [1].
جاء في "المغني" ([1]/ 238): "ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم، ولو كان الماء بمجمع الفساق، تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمة ... ".
وفيه أيضاً ([1]/ 239): "ومن كان مريضاً لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء، فهو كالعادم ... ".
قال في "الدراري" ([1]/ 85): "فإِنَّ من تعذّر عليه استعمال الماء فهو عادم للماء، إِذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع؛ فمن كان يشاهد ماءً في قعر بئر يتعذّر عليه الوصول إِليه بوجه من الوجوه؛ فهو عادم.
2 - إِذا خشي الضرر من استعمال الماء؛ لمرض أو جرح أو شدَّة برودة، وكان عاجزاً عن تسخينه؛ لقوله تعالى: {ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكم إنَّ اللهَ كان بكم رحيماً} [2].
وعن جابر قال: "خرجنا في سفر؛ فأصاب رجلاً منّا حجر، فشجّه في رأسه، ثمَّ احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمُّم؟

= لشربه فقط؛ ففرْضه التيمُّم، لقوله الله تعالى: {ولا تقتُلُوا أَنْفسكُم} [النساء: 29]
[1] أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم، ووصَله إِسماعيل القاضي في "الأحكام" من وجه صحيح كما ذكر الحافظ في "الفتح" (1/ 441).
[2] النساء: 29
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست