نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 370
اللقطة
تعريفها:
اللقطة: هى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه.
وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.
الواجب على الملتقط:
من التقط مالًا وجب عليه أن يَعْرِفَ جنسه وعدده، ثم يُشْهِد ذا عدل، ثم يحفظه ويعرّفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة، وإلا انتفع به: عن سويد بن غفلة قال: لقيت أُبيّ بن كعب قال: أصبت صُرةَ فيها مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرّفها حولًا، فعرّفتها حولًا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرّفها حولًا، فعرّفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا، فقال: احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعدُ بمكة فقال: لا أْدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا [1].
وعن عياض بن حمِار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربّها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" [2]. [1] متفق عليه: خ (2426/ 78/ 5)، م (1723/ 1350/ 3)، ت (1386/ 414/ 2)، جه (2506/ 837/ 2)، د (1685/ 118/ 5). [2] صحيح: [ص. جه 2032]، جه (2505/ 837/ 2)، د (1693/ 131/ 5)، ربَّها: صاحبها.
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 370