نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 219
وعن عائشة قالت: "دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات (*) من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار" [1].
الأصناف التي تؤخذ منها:
لا تؤخذ الزكاة إلا منِ أصناف أربعة، بيّنها هذا الحديث:
عن أبي بردة: عن أبي موسى ومعاذ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب" [3].
النِّصَاب:
يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث:
عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" ليس فيما دون خمس ذَود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق (* *) صدقة، وليس فيما دون
(*) فتخات: جمع فتْخة وهى حَلقةٌ لافص لها، تجعلها المرأة فى أصابع رجلها، وربما وضعتها فى يديها [1] صحيح: [ص. د 1384]، د (1550/ 427/ 4)، قط (105/ 2). [2] الأنعام (141). [3] صحيح: [الصحيحة 879]، كم (401/ 1)، هق (125/ 4).
(**) أواق: جمع أوقيه قال ابن حجر: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة.
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 219