المقدار الواجب:
عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشور" [2].
وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريَّا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" [3].
خرص النخيل والأعناب (* *):
عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك، فلما جاء وادى القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: اخرصوا،
(*) أوسق: جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها وهو ستون صاعًا بالاتفاق انظر فتح الباري ج 3 ص 364 ط. دار الريان. [1] متفق عليه: خ (1447/ 310/ 3)، وهذا لفظه م (979/ 673/ 2)، ت (622/ 69/ 2)، نس (17/ 5)، جه (1793/ 571/ 1). [2] صحيح: [ص. ج 4271]، م (981/ 675/ 2)، وهذا لفظه، د (1582/ 486/ 4)، نس (42/ 5). العشور: جمع عشر، الغيم: المطر، السانية: هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح. [3] صحيح: [ص. ج 427]، خ (1483/ 3/ 347)، وهذا لفظه، د (1581/ 485/ 4)، ت (635/ 76/ 2)، نس (41/ 5)، جه (1817/ 581/1).
عثريا: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال: واشتقاق من العاثور وهي الساقية التي تجرى فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. قال وفيه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن السقى (فتح البارى ج 3 ص 408 دار الريان).
(* *) خرص النخيل: هو حرز ما على النخل من الرطب تمرًا، حكي الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا تمرًا فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلى بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. انتهى. (فتح الباري ج 3 ص 403 ط. دار الريان).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 220