نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 204
ما يباح للصائم:
1 - الغسل للتبرد:
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" [1].
2 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:
عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" [2].
3 - الحجامة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم" [3].
وتكره إن خشى على نفسه ضعفًا: عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف" [4].
4 - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه" [5]. [1] صحيح: [ص. د 2072]، د (2348/ 492/ 6) والعرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة. [2] سبق ص 33. [3] صحيح: [ص. د 2079]، خ (1939/ 174/ 4)، د (2355/ 498/ 6) ت (772/ 137/ 2) بزيادة وهو محرم .. " [4] صحيح: [مختصر 947]، خ (1940/ 174/ 4). وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشى المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة. [5] متفق عليه: خ (1927/ 149/ 4)، م (1106 - 65 - /777/ 2)، د (2365/ 9/ 7)، ت (725/ 116/ 2).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 204