نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 451
4 - فيه دليلٌ على أنَّ تغيُّر الدَّمِ إلى لونٍ آخر لا يشكِّك في أنَّه حيض، ما دام زمنه ووقته.
5 - قال في المغني: من رأت الدمَ في أيَّامِ عادتها صفرةً أو كدرةً، فهو حيضٌ، وإنْ رأته بعد أيام حيضتها، لم تعتد به؛ نصَّ عليه أحمد، وهو مذهب الثوري ومالك والشَّافعي؛ لأنَّ أمَّ عطيَّة قالت: "كنَّا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" [رواه البخاري (326) وأبو داود (307)].
***
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 451