نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 450
120 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- الكُدْرَة: بضم الكاف، وسكون الدال المهملة، ثُمَّ راء مفتوحة، بعدها تاء، هي الَّلون الأحمر الَّذي يضرب نحو السواد، جمعه كُدَر.
- الصُّفْرَة: بضم الصاد المهملة، وسكون الفاء الموحَّدة، ثمَّ راء مفتوحة، بعدها تاء، هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، فهو أحمر غير قانٍ يكون بلون الذهب.
- شيئًا: أي: حيضًا تقعُدُ فيه المرأة عن الصلاة، ونحوها من العبادات.
- الطهر: بضم الطاء، وسكون الهاء: انقطاع خروج دم الحيض.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الماء الذي ينزل من فرج المرأة -بعد الطهر من الحيض- لا يعتبر حيضًا، ولو كان فيه الكدرة والصفرة المكتسبة من الدَّم.
2 - أمَّا إذا كان نزولُ هذه الكدرة والصفرة زمن الحيض والعادة، فإنَّه يعتبر حيضًا؛ لأنَّه دم في وقته، إلاَّ أنَّه ممتزجٌ بماء.
3 - هذا الحديث وأمثاله له حُكْمُ الرفعْ؛ لأنَّ الصحابية تحكي حال نساء الصحابة زمن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، ووجوده عندهنَّ وإقراره لهنَّ. [1] البخاري (326)، أبو داود (307).
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 450