نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم جلد : 1 صفحه : 557
إدراك الركعة:
اختلف أهل العلم في القدر الذي يكون به المأموم مدركًا الركعة معتدًّا بها مع إمامه، على قولين مشهورين:
القول الأول: تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام: وهو مذهب الجماهير: الأئمة الأربعة وغيرهم [1]، وبه قال ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، وحجة هذا القول:
1 - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [2] وحملوا لفظ «ركعة» على أن المراد الركوع.
2 - وأيَّدوا هذا الحمل برواية ابن خزيمة لحديث أبي هريرة بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة [قبل أن يقيم الإمام صلبه] فقد أدرك» [3] قالوا: فدلَّ على أن المراد بالركعة الركوع!!
3 - ما رُوى عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» [4].
4 - حديث أبي بكرة أنه: انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعُدْ» [5].
قالوا: هو ظاهر في أنه اعتدَّ بها، ولم يؤمر بإعادتها، ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة فيها، وأما قوله «فلا تعد» فهو نهي عن الدخول في الصلاة قبل بلوغ الصف. [1] «المبسوط» (2/ 95)، و «فتح القدير» (1/ 483)، و «المدونة» و «الأم» (1/ 135)، و «المجموع» (4/ 111)، و «المغنى» (1/ 299)، و «الفروع» (1/ 587)، و «طرح التثريب» (2/ 365)، و «حكم من أدرك الركوع» للصنعاني. [2] صحيح: أخرجه البخاري (580)، ومسلم (607). [3] منكر بهذا اللفظ: أخرجه ابن خزيمة (1595)، والبيهقي (2/ 89)، والدارقطني (1/ 346)، والعقيلي في «الضعفاء» (4/ 398)، وجعل الزيادة من كلام الزهري، وأخرجه البخاري في «جزء القراءة» (ص: 47) من نفس الطريق بدونها. [4] منكر: أخرجه أبو داود (893)، والدارقطني (1/ 347)، والحاكم (1/ 216)، والبيهقي (2/ 89) وفي سنده يحيى بن أبي سليمان، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوي، وقد قواه الألباني في «الإرواء» (2/ 261)، و «الصحيحة» (1188) بما لا يسلَّم له فليراجع. [5] صحيح: أخرجه البخاري (783) وغيره.
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم جلد : 1 صفحه : 557