responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 556
أحكام المَسْبُوق
إدراك الجماعة:
إدراك الجماعة على نوعين:
[1] إدراك فضيلة الجماعة: وهو يحصل باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته، ولو في القعدة الأخيرة قبل السلام، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية والحنابلة، والصحيح عند الشافعية وبعض المالكية [1].
وهو الصحيح لأنه لو لم يدرك فضل الجماعة بذلك لمنع من الاقتداء، لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فَصَلُّوا، وما فاتكم فأتموا» [2]. وعن رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «سمع خفق نعلَيَّ وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال: «من هذا الذي سمعتُ خفق نعليه» قال: أنا يا رسول الله، قال: «فما صنعت؟» قال: وجدتك ساجدًا فسجدت، فقال: «هكذا فاصنعوا، ولا تعتدُّوا بها، من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا، فليكن معي على حالي التي أنا عليها» [3].
لكن ثوابه يكون دون ثواب من أدركها من أولها، والله أعلم.
[2] إدراك حكم الجماعة وما يترتَّب عليها:
المراد بإدراك حكم الجماعة: ثبوت الأحكام المترتبة على اعتباره مؤتمًّا بالإمام كسجوده لسهو الإمام، وكصلاته الجمعة ركعتين، ونحو ذلك.
وأظهر أقوال العلماء: أن حكم الجماعة لا يثبت إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام [4] لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [5]. وهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام [6].

[1] «ابن عابدين» (1/ 483)، و «الدسوقي» (1/ 320)، و «مغنى المحتاج» (1/ 231)، و «كشاف القناع» (1/ 460).
[2] صحيح: أخرجه البخاري (636)، وغيره وقد تقدم.
[3] صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 284) بسند صحيح، وله شاهد عند الترمذي (591) بسند ضعيف، وآخر عند أبي داود.
[4] على الخلاف المشهور فيما تُدرك به الركعة، وسيأتي تحريره قريبًا.
[5] صحيح: تقدم تخريجه وهو متفق عليه.
[6] «الدسوقي» (1/ 320)، و «مجموع الفتاوى» (23/ 330ن 331).
نام کتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة نویسنده : كمال ابن السيد سالم    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست