الحنفية استثنوا شعر الخنزير فقط.
وقيل: إن كان الحيوان طاهراً في الحياة، ولو كان غير مأكول، فشعره طاهر، وإذا كان الحيوان نجساً، فالشعر تبع له، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1].
وقيل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي، وهو المشهور مذهب الشافعية [2]، ورواية عن أحمد [3].
وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ حلال بعده، وهو اختيار ابن حزم [4].
واشترط من قال بطهارته أن يجز.
قال ابن نجيم: شعر الميتة إنما يكون طاهراً إذا كان محلوقاً، أو مجزوزاً، وإن كان منتوفاً فهو نجس [5].
وقال الدردير: والمقصود بالجز: ما يقابل النتف، فيشمل الحلق والإزالة بالنورة، فلو جزت بعد النتف، فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس، والباقي طاهر [6]. [1] الإنصاف (1/ 92)، المبدع (1/ 76)، الفروع (1/ 78)، الكافي (1/ 20)، كشاف القناع (1/ 57)، مجموع الفتاوى (21/ 617)، المغني (1/ 60). [2] المجموع (1/ 291)، المهذب (1/ 11)، حلية العلماء (1/ 96)، روضة الطالبين (1/ 15، 43). [3] الإنصاف (1/ 92)، الفروع (1/ 77، 78). [4] المحلى (1/ 128). [5] البحر الرائق (1/ 113). [6] الشرح الكبير (1/ 49).