responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 553
المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها
يعمل بعض الأواني من الشعر والوبروالصوف، كما قال تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} [1].
فإذا كان هذا الشعر والوبر قد جز من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر بالإجماع [2]، أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: إذا جز الشعر من الحيوان فهو طاهر، سواء كان من حيوان طاهر أم نجس، وهو مذهب الحنفية [3]، والمالكية [4]، ورواية عن أحمد [5]، إلا أن

[1] النحل: 80.
[2] نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (1/ 296)، وابن رشد في بداية المجتهد (2/ 183)، وابن تيمية في الفتاوى (21/ 98).
[3] أحكام القرآن للجصاص (1/ 170،171)، تبيين الحقائق (1/ 26)، العناية شريح الهداية (1/ 96)، الجوهرة النيرة (1/ 16)، شرح فتح القدير (1/ 96)، الفتاوى الهندية (1/ 24)، مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر (1/ 32،33)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).
[4] المنتقى (1/ 180)، تفسير القرطبي (2/ 219)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 150)، مواهب الجليل (1/ 89)، حاشية العدوي (1/ 584)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 50،51)، هذا قولهم في الشعر والوبر والصوف، وأما الريش من الميتة، فقد ذكر ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة مذهب المالكية، فقال: (ص: 189): لا يجوز الانتفاع بريش الميتة"، وكذلك ذكر ابن الجلاب في التفريع (1/ 408)، واستثنى الباجي في المنتقى (3/ 137) الريش الذي لا سنخ له، مثل الزغب ونحوه.
[5] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 263)، مجموع الفتاوى (21/ 617).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست