الدليل الرابع:
(146) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي
أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ -يعني: متعة الحج - قالوا: اللهم لا. قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: لا [1].
[حسن لغيره إن شاء الله تعالى] [2].
الدليل الخامس:
(147) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك،
= ومحمد بن جعفر من أثبت أصحاب شعبة، وقد رواه عن شعبة مرسلاً.
قلت: ورواه البزار (2331) عن أحمد بن السخت، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه. ولم أقف على ترجمة أحمد بن السخت، والمعروف من رواية إسماعيل بن علية، عن يزيد الرشك أنها مرسلة كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والبزار (2330) عن مؤمل بن هشام، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، والله أعلم.
فالذي يتبين لي أن الراجح من رواية يزيد الرشك كونها مرسلة، وهي لا تعل رواية قتادة، لكون قتادة أحفظ من يزيد الرشك، ولم يختلف عليه كما اختلف على الرشك، والله أعلم. [1] المصنف (19927). [2] سبق الكلام عليه عند الكلام على حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة، والله أعلم.