responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 537
العلة تنتفي بالموت.
قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حراماً لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حراماً أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياساً على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذا كانت العلة واحدة. اهـ [1].

الدليل الثالث:
(145) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد وابن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة،
عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع [2].
[حديث صحيح إن شاء الله تعالى] [3].

[1] الاستذكار (15/ 326).
[2] المسند (5/ 74).
[3] الحديث يرويه قتادة عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعاً، رواه سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وتابعه شعبة، عن قتادة، ولم يختلف فيه على قتادة، ويرويه يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، رواه عن يزيد شعبة ومعمر، وقتادة أحفظ من يزيد الرشك.
وقد قيل: عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه موصولاً، والمحفوظ إرساله من طريق يزيد الرشك، وهاك بيان ذلك:
أما طريق قتادة، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي، وهاك بيانها:
الطريق الأول: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
رواه أحمد (5/ 75) وأبو داود (4132)، والنسائي في السنن الكبرى (4579) وفي الصغرى (4253) وابن الجارود في المنتقى (875) والدرامي (1984) والطبراني في المعجم الكبير (1/ 191) رقم 508 والمقدسي في الأحاديث المختارة (1395) من طريق يحيى بن =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست