responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 536
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عبر بالذكاة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: دباغها ذكاتها، ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، أما ما لا يباح أكله فلا تطهره الذكاة، ولو ذكي فهي ميتة، فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة لا يطهر بالدباغ؛ لأن ما كان طاهراً في الحياة إنما كان طاهراً لمشقة التحرز منه، وهذه

= في العلل (5/ الورقة: 61) وإبراهيم لم يسمع من عائشة، بل سمعه من الأسود، وهو كثير الإرسال.
ورواه الطحاوي (4/ 470) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً، وهذا معضل.
وأخرجه الدارقطني (1/ 49) والبيهقي (1/ 21) من طريق عطاء بن يسار، عن عائشة، بلفظ: طهور كل أديم دباغه، وحسن الدارقطني إسناده. وقال البيهقي (1/ 21) رواته كلهم ثقات، وصححه ابن حزم كما في المحلى (1/ 122).
وجاء من طريق القاسم، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ: دباغ الأديم طهوره، أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 189،190) من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم به.
قال الطبراني لم يروه عن عبد الرحمن إلا محمد، تفرد به الهيثم.
فتبين لي من هذا العرض الاختلاف في متنه، فجاء الحديث بلفظ: ذكاة الميتة دباغها.
وجاء بلفظ: دباغها طهورها، وقد بينا الفرق بين اللفظين في الحديث الذي قبل هذا. هذا من جهة الاختلاف في المتن.
واختلف في رفعه ووقفه، فأيهما أرجح الموقوف أم المرفوع؟ اختلف العلماء في ذلك:
فرجح البخاري رواية الوقف، جاء في العلل الكبير للترمذي (521) قال الترمذي: سألت محمداً عن حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دباغ الميتة طهورها. فقال: الصحيح عن عائشة موقوف. اهـ
ورجح الدارقطني في العلل الرفع، فقال (5/الورقة: 61) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الأعمش، وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه، عن الأعمش. اهـ
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست