responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 453
المبحث الرابع
في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة
فرق بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها.
وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:
فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة [3].
وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية [4]، وقول في مذهب المالكية [5]، الشافعية [6]، والحنابلة [7].

[1] أحكام القرآن (4/ 97)، مواهب الجليل (1/ 28)، الخرشي (1/ 100)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 61)، التاج والإكليل (1/ 183،184)، حاشية الدسوقي (1/ 64)، المنتقى للباجي (7/ 236)، الاستذكار (26/ 270).
[2] أسنى المطالب (1/ 27)، كفاية الأخيار (1/ 33)، المجموع (1/ 308)، حواشي الشرواني (4/ 239).
[3] مطالب أولي النهى (1/ 55)، كشاف القناع (1/ 51)، الإنصاف (1/ 79)، الكافي (1/ 17)، الفروع (1/ 97).
[4] حاشية ابن عابدين (6/ 342)، البناية (11/ 79)، تكملة فتح القدير (10/ 5)، تبيين الحقائق (6/ 12).
[5] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 61)، التاج والإكليل (1/ 183، 184).
[6] انظر المجموع (1/ 308)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.
[7] الإنصاف (1/ 80)، الفروع (1/ 97).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست