responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 454
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة [1].

دليل من قال بتحريم الاتخاذ.
الدليل الأول:
قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه [2].

الدليل الثاني:
قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب [3].
قال ابن عبد البر: " معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروب، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... الخ [4].

[1] حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطاً، أو قنديلاً، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهباً أو فضة كره، ولم يحرم ... الخ، انظر الفروع (1/ 97)، الإنصاف (1/ 80).
[2] ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (1/ 17)، والنووي في المجموع (1/ 308)، وانظر كفاية الأخيار (1/ 33).
[3] حاشية الدسوقي (1/ 64)، بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضمان على من كسرها.
قال الخرشي في حاشيته (1/ 100): ولا ضمان على من كسره وأتلفه، إذا لم يتلف من العين شيئاً على الأصح، ويجوز على ما في المدونة بيعها، لأن عينها تملك إجماعاً ".
وقال في كفاية الأخيار وهو من الشافعية: (1/ 34) " لو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه ".
[4] الاستذكار (26/ 270).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست