الإنصاف [1].
دليل من قال لا يسأل.
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجباً لجاء الأمر به.
الدليل الثاني:
العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، وتغير الماء إن كان موجوداً قد يكون تغيره بطاهر، أو تغيره بمكثه أو بما لا يمازج الماء.
الدليل الثالث:
(86) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،
أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا [2].
[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع] [3]. [1] مطالب أولي النهى (1/ 52)، شرح منتهى الإرادات (1/ 26، 27). [2] الموطأ (1/ 23)، والحديث رواه من طريق مالك عبد الرزاق في المصنف (250)،. [3] قال النووي في المجموع (1/ 226): هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين. الخ كلامه رحمه الله.