المبحث الرابع
في السؤال عن الماء
إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يجب عليه أن يسأل عن حال الماء أو هل يستحب له ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور [1].
وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه.
وقيل: يجب عليه السؤال.
وقيل: الأولى السؤال. وهما قولان في مذهب الحنابلة [2].
ولو سأل هل يلزم الجواب على أقوال:
فقيل: لا يلزمه الجواب.
وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهذان قولان في مذهب الحنابلة [3].
وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في [1] شرح فتح القدير (1/ 82)، بريقة محمودية (1/ 312)، المدونة (1/ 6)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 83)، المجموع (1/ 226)، شرح منتهى الإرادات (1/ 26،27)، كشاف القناع (1/ 47). [2] الفروع (1/ 92). [3] الفروع (1/ 92، 93)، شرح منتهى الإرادات (1/ 26، 27)، كشاف القناع (1/ 47).