الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،
فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية [1]، والمشهور من مذهب الحنابلة [2].
وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.
وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية [3].
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة [4]، اختاره ابن تيمية [5].
وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء [6]، وهو وجه في مذهب [1] حاشية ابن عابدين (1/ 180)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16). [2] الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (1/ 58)، الفروع (1/ 74)، الإنصاف (1/ 27)، المغني (1/ 28). [3] إعانة الطالبين (1/ 107)، حاشية البجيرمي (1/ 59)، حواشي الشرواني (1/ 174). [4] المغني (1/ 28)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (1094): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي. [5] الاختيارات (ص: 4). [6] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16).