الحنابلة [1].
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة [2].
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة [3].
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد [4].
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً.
بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركاً، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم [5].
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(18) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل [6]. [1] الفروع (1/ 74). [2] الهداية لأبي الخطاب (1/ 10)، الفروع (1/ 74)، الإنصاف (1/ 27، 29). [3] الفروع (1/ 77). [4] تصحيح الفروع (1/ 76). [5] صحيح مسلم (2473). [6] مصنف (5/ 114) رقم 9115. وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 41)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =