نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 341
باب في وقت العمرة
مسألة (614) جمهور الفقهاء على أن السنة كلها وقت للعمرة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: تُكره العمرة [1] يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
مج ج 7 ص 124، بداية ح [1] ص 431.
باب في تكرار العمرة
مسألة (615) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب تكرار العمرة في السنة ولا كراهة في ذلك حكى هذا عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء رضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وقال الحسن البصري وابن سيرين ومالك: تكره العمرة في السنة أكثر من مرة [2].
مج ج 7 ص 124.
تابع كتاب الحج (3) باب في عمرة القارن وغيره من أدنى الحل
مسألة (616) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل تجزئ كلتاها عن العمرة الواجبة.
ورُوي عن أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ وعنه كذلك أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وقال: إنما هي من أربعة أميال.
مغ ج 6 ص 174. [1] تنبيه: عبارة النووي فيها شرح المهذب فيها سقط ونقص فاحش ومحله عندما نقل عن أبي حنيفة -رحمه الله- قوله بالكراهة انقطع الكلام موهمًا أنه يكره العمرة يإطلاق وليس بصحيح وإنما هو يكرهها في أوقات أو في أزمان مخصوصة، وظاهر من كلام النووي بعد ذلك أن هناك سقطًا ونقصًا في أصل نسخة المهذب. انظر هذا الموضع مج ج 7 ص 124 ص 124. [2] راجع مغ ج 3 ص 175، الحجة ج 2 ص 117.
(3) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، ورُوي عن عمر وابنه وابن عباس: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبه قال مالك. وقال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر، وليس يوم النحر منها. مغ ج 3 ص 263.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 341