responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 340
باب في من عادته الاقتراض وسؤال الناس هل يجب عليه الحج؟
مسألة (609) مذهب جماهير العلماء على أن الحج لا يلزم من عادته سؤال الناس أو المشي، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وبعض أصحاب مالك.
وقال مالك: يلزمه الحج في الصورتين، وبه قال داود، وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن.
مج ج 7 ص 55، مغ ج 3 ص 169.

باب في الحج ماشيًا وراكبًا أيهما أفضل؟
مسألة (610) أكثر الفقهاء على أن الحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا.
وقال داود: الماشي أفضل.
مج ج 7 ص 65.

باب في العاجز بنفسه والقادر على استئجار غيره
مسألة (611) جمهور العلماء على وجوب الحج على العاجز عن أداء الحج بنفسه لكنه واجدٌ للمال والأجير بأجرة المثل، وبه قال عليُّ بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود.
وقال مالك: لا يجب عليه [1].
مج ج 7 ص 74.

باب في العاجز ينيب عن نفسه ثمَّ يبرأ من مرضه
مسألة (612) جمهور العلماء على أن المعضوب وهو العاجز عن الحج بنفسه إذا أحج أجيرًا عنه للحج ثم شُفي فإن هذا الحج لا يجزؤه وعليه أن يحج بنفسه قلت: وهو مذهب الشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: يجزؤه ولا إعادة عليه.

باب في حج المرأة عن الغير
مسألة (613) مذهب العامة من العلماء جواز حج المرأة عن المرأة وجواز حجها عن الرجل.
وخالف الحسن بن صالح في ذلك وكره حج المرأة عن الرجل.
مغ ج 3 ص 184، فتح ج 8 ص 189.

[1] راجع مغ ج 3 ص 177.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست