نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 152
وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم [1].
مج ج [3] ص 240.
باب في تكبيرة الإحرام بقول "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم"
مسألة (210) جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وأنها لا تنعقد بنحو "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم".
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ذِكْرٍ يُقصدُ به تعظيم الله تعالى.
وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير كنحو قوله: "الله الكبير" [2].
مج ج [3] ص240.
باب في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
مسألة (211) جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وأن ذلك سنَّة مستحبة غير واجب.
وقال بعض العلماء: هو واجب.
وقال بعضهم: لا يُستحب [3].
مج ج [3] ص 242، بداية ج [1] ص 175.
باب في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في موضع القراءة أثناء القيام (4)
مسألة (212) جمهور العلماء على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في [1] انظر بداية في ج 1 ص 162. وانظر المدونة في ج 1 ص 66. [2] انظر بداية ج 1 ص 162. [3] وحكى ابن رشد عن الجمهور استحباب رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام حذو المنكبين، وذكر في المسألة مذهبين آخرين: الأول: حذو الأذنين، والثاني: حذو الصدر. انظر بداية ج 1 ص 178، وانظر الحجة في ج 1 ص 94.
(4) قلت: وأما وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الاعتدال من الركوع وقول المصلي "ربنا لك الحمد". فقول شاذ، والعمل عند جماهير العلماء على خلافه قديمًا وحديثًا، ورُوي عن أحمد فيه التخيير وليس في خصوص هذا المحل في وضع اليمنى على اليسرى حديث صريح لا ثابت ولا ضعيف، وإنما هو عند من قال به مخرجٌ قياسًا على أحاديث وضع اليدين عند القيام أثناء القراءة، وسيكون لهذه المسألة بحث في شرحي للموسوعة إذا شاء المنان الكريم، لكني أحببت تعجيل التنبيه لمناسبة المسألة والله المستعان.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 152