نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 151
وحكى نحوه عن ابن عُليَّهَ والأصمِّ [1].
مج ج [3] ص 232، بداية ج[1] ص 161.
باب فيمن ترك تكبيرة الإحرام هل يجزئ عنها غيرها؟
مسألة (207) جمهور العلماء على أن من ترك تكبيرة الإحرام سهواً أو عمدًا لم
تنعقد صلاته ولا تجزئ عنه تكبيرة الركوع ولا غيرها، وبه يقول أبو حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد وداود.
وقالت طائفة: تجزئ عنه تكبيرة الركوع. حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب
والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان في روايةٍ.
وقال العبدري: ورُوي عن مالك في المأموم مثله لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام
الإمام [2].
مج ج [3] ص 233.
باب في تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية هـ تجزئ عنه؟
مسألة (208) جمهور العلماء على أن تكبيرة الإحرام لا تجوز لمن يحسن العربية إلا
بالعريية وتجوز بغيرها لمن لا يحسنها، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن
والشافعي وأحمد وداود.
وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه النووي أنها تجوز بالعريية وبغير العربية لمن يحسن
العربية ولمن لا يحسنها [3]. مج ج [3] ص 240.
باب في انعقاد التكبير بلفظ "الله الأكبر" بزيادة أل التعريف
مسألة (209) جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلِّي "الله الأكبر"
بزيادة ال التعريف، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من مذهبه. [1] انظر المدونة ج1 ص 65. [2] قلت: إلا أن مالكاً رحمه الله يشترط أن لا ينوي المأموم إذا كبر للركوع تكبيرة الإفتتاح يعني الإحرام أما إذا فعل هذا لم يحتج أن يعيد الصلاة بعد فراغ إمامه فإن لم يكبر المأموم للركوع ولا نوى تكبيرة الافتتاح فإذا قضى مع الإِمام الركعة وقام مع الإِمام للركعة الثانية يكبر تكبيرة الافتتاح فإذا سلم الأمام قام وقضى ما فاته من
الركعة التي لم يكبر فيها تكبيرة الافتتاح. انظر. المدونة في ج1 ص 66. [3] انظر في هذه المسألة. المدونة في ج1ص 66.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 151