نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 672
اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه
اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه , هل يجوز له اشتراط جعل بدلا لجاهه؟
فمنع ذلك بعض الفقهاء , وأباحه بعضهم , وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه محتاجا إلى نفقة وعناء , فأجازوا له أخذ أجر المثل , وبين ما إذا لم يكن محتاجا لذلك , فحرموا عليه ذلك.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 672